فصل: باب فيمن أفسد المرأة على زوجها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي



.باب فيمن يرضى لأهله بالخبيث:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَلاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ، الَّذِي يُقِرُّ في أَهْلِهِ الْخَبَثَ».

.باب النهى عن أن يطرق الرجل أهله ليلاً:

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ صَلاةِ الْعِشَاءِ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ لَيْلاً، فَتَعَجَّلَ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَإِذَا في بَيْتِهِ مِصْبَاحٌ، وَإِذَا مَعَ امْرَأَتِهِ شَىْءٌ، فَأَخَذَ السَّيْفَ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: إِلَيْكَ عَنِّي فُلانَةُ تُمَشِّطُنِي، فَأَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ، فَنَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً.
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْغَلابِي، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ الْعَقِيقَ، فَنَهَى عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ، فَعَصَاهُ فَتَيَانِ فَكِلاهُمَا رَأَى مَا يَكْرَه.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً، كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.

.باب النشوز:

حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِي، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَنَفِي، حَدَّثَنِي الْجُنَيْدُ بْنُ أَمِينِ بْنِ ذِرْوَةَ بْنِ نَضْلَةَ بْنِ طَرِيفِ بْنِ بُهْصُلٍ الْحِرْمَازِي، حَدَّثَنِي أَبِي أَمِيْنُ بْنُ ذِرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ذِرْوَةَ بْنِ نَضْلَةَ، عَنْ أَبِيهِ نَضْلَةَ بْنِ طَرِيفٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: الأَعْشَى، وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الأَعْوَرِ، كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا: مُعَاذَةُ، خَرَجَ في رَجَبٍ يَمِيرُ أَهْلَهُ مِنْ هَجَرَ، فَهَرَبَتِ امْرَأَتُهُ بَعْدَهُ نَاشِزًا عَلَيْهِ، فَعَاذَتْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُلِ بْنِ كَعْبِ بْنِ قَمَيْشَعِ بْنِ دُلَفَ بْنِ أَهْضَمَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَجَعَلَهَا خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَلَمَّا قَدِمَ، وَلَمْ يَجِدْهَا في بَيْتِهِ، وَأُخْبِرَ أَنَّهَا نَشَزَتْ عَلَيْهِ، وَأَنَّهَا عَاذَتْ بِمُطَرِّفِ بْنِ بُهْصُلٍ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَمِّ، أَعِنْدَكَ امْرَأَتِي مُعَاذَةُ، فَادْفَعْهَا إِلَىَّ، قَالَ: لَيْسَتْ عِنْدِي، وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ أَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، قَالَ: وَكَانَ مُطَرِّفٌ أَعَزَّ مِنْهُ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَعَاذَ بِهِ، وَأَنْشَأَ يَقُولُ:
يَا سَيِّدَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبْ ** إِلَيْكَ أَشْكُو ذِرْبَةً مِنَ الذِّرَبْ

كَالذِّئْبَةِ الْغَبْشَاءِ في ظِلِّ السَّرَبْ ** خَرَجْتُ أَبْغِيهَا الطَّعَامَ في رَجَبْ

فَخَلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ وَهَرَبْ ** أَخْلَفَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبْ

وَقَذَفَتْنِي بَيْنَ عِيصٍ مُؤْتَشَبْ ** وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ

فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: «وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ»، فَشَكَا إِلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَمَا صَنَعَتْ بِهِ، وَأَنَّهَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: مُطَرِّفُ بْنُ بُهْصُلٍ، فَكَتَبَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «إِلَى مُطَرِّفٍ، انْظُرِ امْرَأَةَ هَذَا مُعَاذَةَ، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ»، فَأَتَاهُ كِتَابُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقُرِئَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا مُعَاذَةُ، هَذَا كِتَابُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِيكِ، فَأَنَا دَافِعُكِ إِلَيْهِ، قَالَتْ: خُذْ لِي عَلَيْهِ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، لاَ يُعَاقِبُنِي فِيمَا صَنَعْتُ، فَأَخَذَ لَهَا ذَاكَ عَلَيْهِ، وَدَفَعَهَا مُطَرِّفٌ إِلَيْهِ، فَأَنْشَأَ يَقُولُ:
لَعَمْرُكَ مَا حُبِّي مُعَاذَةَ بِالَّذِي ** يُغَيِّرُهُ الْوَاشِي وَلاَ قِدَمُ الْعَهْدِ

وَلاَ سُوءُ مَا جَاءَتْ بِهِ إِذْ أَزَالَهَا ** غُوَاةُ الرِّجَالِ إِذْ يُنَاجُونَهَا بَعْدِي

قلت: وله طريق يأتى في الأدب والشعر.

.باب ضرب النساء:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِي أَنَّ امْرَأَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْوَلِيدَ يَضْرِبُهَا- وَقَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِي في حَدِيثِهِ: تَشْكُوهُ- قَالَ: «قُولِي لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَجَارَنِي»، قَالَ عَلِي: فَلَمْ تَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى رَجَعَتْ، فَقَالَتْ: مَا زَادَنِي إِلاَّ ضَرْبًا، فَأَخَذَ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهِ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهَا، وَقَالَ: «قُولِي لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَجَارَنِي» فَلَمْ تَلْبَثْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى رَجَعَتْ، فَقَالَتْ: مَا زَادَنِي إِلاَّ ضَرْبًا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْوَلِيدَ»، أَثِمَ بِي مَرَّتَيْنِ.
وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الْقَوَارِيرِي وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ.
قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، فَذَكَرَ نحوه.

.باب الإيلاء:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: هَجَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ- قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: شَهْرًا- فَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رَضِي اللَّه عَنْه، وَهُوَ في غُرْفَةٍ عَلَى حَصِيرٍ، قَدْ أَثَّرَ الْحَصِيرُ بِظَهْرِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كِسْرَى يَشْرَبُونَ في الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْتَ هَكَذَا؟ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُمْ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ في حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا»، ثُمَّ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ، هَكَذَا وَهَكَذَا»، وَكَسَرَ في الثَّالِثَةِ الإِبْهَامَ.

.باب فيمن أفسد المرأة على زوجها:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ الطَّائِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ، أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا».
قلت: عند أبى داود منه النهى عن الحلف بالأمانة.

.كتاب الطلاق:

.باب:

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِي، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ثُمَّ رَاجَعَهَا.

.باب طلاق السنة وكيف الطلاق:

حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ، فَقَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ، وَهِي حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لِيُرَاجِعْهَا، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ».

.باب متعة الطلاق:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالاَ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابٌ لَهُ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ، يُقَالُ لَهُ: الشَّوْطُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ مِنْهُمَا، فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْلِسُوا»، وَدَخَلَ هُوَ، وَقَدْ أُوتِي بِالْجَوْنِيَّةِ في بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَمَعَهَا دَايَةٌ لَهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَبِي لِي نَفْسَكِ». قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ، قَالَ أَبِي: وَقَالَ غير أَبِي أَحمد: امرأة من بنى الجون يقال لها: أمينة، قَالَتْ: إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، قَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ»، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «يَا أَبَا أُسَيْدٍ، اكْسُهَا فارسيتين، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا».
قلت: حديث أبى أسيد عند البخارى باختصار.

.باب متى تحل المبتوتة؟:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ رَجُلاً، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ، حَتَّى يَكُونَ الآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا، وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ».
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَكِّي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعُسَيْلَةُ الْجِمَاعُ».

.باب الخلع:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (ح) وَالْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أبيه سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: كَانَتْ حَبِيبَةُ ابْنَةُ سَهْلٍ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الأَنْصَارِي، فَكَرِهَتْهُ، وَكَانَ رَجُلاً دَمِيمًا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لأَرَاهُ فَلَوْلا مَخَافَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَبَزَقْتُ في وَجْهِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ كَانَ في الإِسْلاَمِ.

.باب الحضانة:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ.
حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي، قَالَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي».
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَكَّةَ، خَرَجَ عَلِي بِابْنَةِ حَمْزَةَ، فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِي وَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ عَلِي: ابْنَةُ عَمِّي، وَأَنَا أَخْرَجْتُهَا، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا عِنْدِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، وَكَانَ زَيْدٌ مُؤَاخِيًا لِحَمْزَةَ، آخَى بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِزَيْدٍ: «أَنْتَ مَوْلاىَ، وَمَوْلاهَا»، وَقَالَ لِعَلِي: «أَنْتَ أَخِي وَصَاحِبِي»، وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي، وَهِي إِلَى خَالَتِهَا».

.باب العدة:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِي، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِي، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا؟ قَالَ: «هِي لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا».
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ: كَأَنَّكِ تُحَدِّثِينَ نَفْسَكِ بِالْبَاءَةِ، مَا لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِي أَبْعَدُ الأَجَلَيْنِ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ فَأْتِينِي بِهِ». فَأَخْبَرَهَا أَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضَتْ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، أَوْ نَحْوَه، وَقَالَ فِيهِ: «وَإِذَا أَتَاكِ كُفُؤٌ فَأْتِينِي، أَوْ أَنْبِئِينِي». وَلَيْسَ فِيهِ ابْنُ مَسْعُودٍ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خِلاسٍ، عَنِ ابْنِ عُتْبَةَ: مُرْسَلٌ.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِي حَامِلٌ، فَقُلْتُ: تُزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ أُمُّ وَلَدِي لِعُمَرَ وَلِي: قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الطُّفَيْلِ، قَالَ قُتَيْبَةُ: امْرَأَةُ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ يَخْتَصِمَانِ، فَقَالَتْ أُمُّ الطُّفَيْلِ: أَفَلاَ يَسْأَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِي حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.